الحر العاملي

145

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجماز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع . ثم قال : إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد . والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 4 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن أبي بصير ، قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر . 5 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : روى إذا كان بينهما ذراع فلا بأس وإن كان منجرا إذا كان البئر على أعلى الوادي . 515 - 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : إن مجرى العيون كلها من ( مع ل ) مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24 الظاهر أن الصحيح كما في الفروع والتهذيب الحسن بن رباط ولعل السهو والاشتباه من قلم الناسخ ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 7 ( 5 ) المقنع ص 4 ( 6 ) يب ج 1 ص 116